الشيخ السبحاني

61

مناسك الحج وأحكام العمرة

15 . إزالة الشعر عن البدن المسألة ( 186 ) : تحرم - على المحرم - إزالة الشعر ، كثيره وقليله - حتّى ولو شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو قصّ ، أو باستعمال النورة ، سواء أكانت الإزالة عن نفسه أم عن غيره حتّى ولو كان الغير محلّا . المسألة ( 187 ) : إذا اضطر إلى إزالة الشعر لتجنب هوام الرأس ، أو لإيذاء العين ، جاز مع التكفير . المسألة ( 188 ) : لو حلق رأسه لضرورة يكفّر باثني عشر مدّا من الطعام ( الطحين ) لستة مساكين ، لكل منهم مدّان ، أو بدم شاة أو بصيام ثلاثة أيّام ، ولو حلق لغير ضرورة يكفّر بشاة . المسألة ( 189 ) : لو أزال شعر الإبطين ، ففيه شاة والأحوط ذلك إذا نتف إحداهما . المسألة ( 190 ) : لو أزال شعر الرأس بغير الحلق ، فكفارته ككفارة الحلق . المسألة ( 191 ) : لو مسح على رأسه فسقطت شعرة أو أكثر ، فالأحوط كفّ طحين يتصدّق به .